الشيخ الجواهري

151

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ [ إنّه بناءً ] على التحريم فلا ريب في البطلان كما قلناه في المسألة السابقة ، وحينئذٍ لا يبرأ ذمّة كلّ من المحوّل والمحوّل عليه بقبض المحتال [ 1 ] . نعم هو صحيح على المختار [ أي جواز البيع قبل القبض ] وتبرأ ذمّة كلّ منهما . ( وكذا ) يصحّ الشراء قطعاً ( لو دفع إليه مالًا وقال : اشتر به طعاماً ) لي ( فإن قال : اقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء ) والقبض عن الموكّل قطعاً [ 2 ] . ( دون القبض ) له [ 3 ] ( لأنّه لا يجوز أن يتولّى ) الواحد ( طرفي القبض ) [ 4 ] . [ وقال المصنّف : ] ( وفيه تردّد ) لكن لا ريب أنّ الأقوى الجواز [ 5 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 11 : 395 . ( 2 ) غاية المرام 2 : 59 . ( 3 ) المبسوط 2 : 121 . حكاه عنه في الايضاح 1 : 508 . انظر المهذب 1 : 387 . ( 4 ) الوسائل 18 : 310 - 311 ، ب 12 من السلف ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 311 ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب 7 : 42 ، ح 180 ، مع اختلاف . الوسائل 18 : 311 ، ب 12 من السلف ، ح 1 ، وفيه : « عن الحلبي » ، مع اختلاف . ( 7 ) المختلف 5 : 286 - 287 . الدروس 3 : 211 . المسالك 3 : 251 . جامع المقاصد 4 : 400 .