الشيخ الجواهري

148

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ قال المصنف : ] ( وفي رواية يختصّ التحريم بمن يبيعه بربح ، فأمّا التولية فلا ) [ 1 ] . [ والمختار الكراهة ] في مطلق ما لم يقبض [ 2 ] . وتشتدّ في خصوص المكيل والموزون ، وتشتدّ في خصوص الطعام منه ، وتشتدّ في خصوص بيعه مرابحة . وفي إلحاق الوضيعة بها أو بالتولية وجهان [ 3 ] . لكن قد يقوى في النفس خفّة الكراهة فيها بالنسبة إلى التولية [ 4 ] . كما أنّك [ تعرف ] [ 5 ] على المختار - من عدم توقّف القبض على الكيل والوزن - ينبغي جعل موضع الكراهة بيع ما لم يكل أو يوزن وإن كان مقبوضاً ، بل الأولى تحرير محلّ النزاع كذلك [ 6 ] . وكيف كان فالظاهر البطلان على القول بالحرمة [ 7 ] . هذا كلّه إذا أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه .

--> ( 1 ) المهذب البارع 2 : 401 . ( 2 ) التحرير 2 : 338 . الإرشاد 1 : 382 . ( 3 ) المسالك 3 : 247 ، 248 ، 249 . الروضة 3 : 528 . ( 4 ) لم نعثر عليه ، انظر الوسائل 18 : 58 ، ب 10 من أحكام العقود ، ح 6 . ( 5 ) تقدّم في ص 146 . ( 6 ) المختلف 5 : 281 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 476 . ( 8 ) المختلف 5 : 284 .