الشيخ الجواهري

144

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم قد يقال : بعدم الانفساخ قهراً بالتلف السماوي في يد الغاصب بكونه مضموناً عليه للمشتري ، فهو حينئذٍ كما لو ضمنه الأجنبي بالإتلاف في يد البائع [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يلزم البائع اجرة المدّة [ التي كان المبيع فيها في يد الغاصب ] على الأظهر ) [ 2 ] . [ نعم يكون الغاصب ضامناً لذلك فيختصّ هو بالرجوع عليه دون البائع ] . [ والتحقيق عدم دخول المنافع في المبيع وإنّما هي نماء فلا ضمان على البائع لو تلف بدون تفريط ] . ( فأمّا لو منعه البائع عن التسليم ، ثمّ سلّم بعد مدّة كان له الأجرة ) ؛ لأنّه غاصب إذا لم يكن امتناعه بحق كقبض الثمن [ 3 ] ، [ فالأقوى سقوط الضمان إذا كان امتناعه بحقّ ] . ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه وبغيره إلى حين تسليم الثمن ف [ - قيل : ] [ 4 ] الظاهر أنّ للبائع المنع . وفيه نظر .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 411 . ( 2 و 3 ) جامع المقاصد 4 : 412 .