الشيخ الجواهري

135

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] [ يعتبر الإذن فيه ] . [ ولكن لا يعتبر الإذن في المنقول ، حيث لا يكون له الحبس ، كما لو باعه بثمن في ذمة البائع مثلًا ] [ 2 ] . نعم لا يبعد بقاء حقّ الحبس له إذا لم يكن الثمن واصلًا إليه ، فيحرم عليه التصرّف ، بناءً على اقتضائه ذلك ، ويبقى له الخيار بعد الثلاثة . أمّا انتقال الضمان وزوال الحرمة أو الكراهة فالوجه تحققهما به [ 3 ] . 23 / 152 ولو كان المبيع مشغولًا بملك البائع فإن كان منقولًا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع كفى في قبضه على المختار حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه . بل لو اعتبرنا نقله ، ونقله المشتري بالأمتعة كفى في نقل الضمان وغيره حتى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة بعد أن يكون آذناً في المبيع ، أو كانت إذنه غير معتبرة لوصول الثمن إليه [ 4 ] . وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقّق التخلية قبل نقل الأمتعة فيكتفى بها [ 5 ] . ولو كان المبيع مشتركاً بين الناقل وغيره [ فهل يتحقق القبض بدون إذن الشريك ؟ ] [ 6 ] .

--> ( 1 و 2 و 3 و 4 ) المسالك 3 : 239 - 240 .