الشيخ الجواهري

128

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ونحوه يأتي في المعدن ، بناءً على دخوله وعدم علم البائع به [ 1 ] . [ أمّا لو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدّة لعصر الزيتون أو العنب إذا لم يكونا مخلوقين فيها فلا يدخل في ملك المشتري ] . [ التسليم : ] ( النظر الثالث : في التسليم ) . [ والمختار ] [ 2 ] أنّ ( إطلاق العقد ) وتجريده عن اشتراط التأخير ( يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ) عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً [ 3 ] . بل الظاهر ذلك وإن لم يطالب كلّ منهما الآخر بذلك ، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّابرضا الآخر [ 4 ] . نعم الظاهر [ 5 ] وجوب التقابض معاً دفعة . كما أنّه حصلا لهما الملك به كذلك ( فإن امتنعا ) معاً عنه عصيا و ( اجبرا ) على التقابض كما في كلّ ممتنع عمّا وجب عليه . ( ولو « 1 » امتنع أحدهما أجبر الممتنع ) خاصّة [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) الدروس 3 : 206 . ( 3 ) المائدة : 1 .