الشيخ الجواهري
116
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فإن قال بحقوقها قيل : ) [ 1 ] ( يدخل ) [ 2 ] . وضعّفه المصنّف فقال : ( ولا أرى هذا شيئاً ، بل لو قال : وما دار عليه « 1 » حائطها أو ما شاكله لزم دخوله ) [ 3 ] . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعف الدخول [ إلّافي بعض الأشجار مثل المقصود منها نزهة الدار فيكون من قبيل الدخول بالقرائن ] [ 4 ] . ( وإذا « 2 » استثنى نخلة ) مثلًا ( فله الممرّ إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ) وعروقها ( من الأرض ) وليس للمشتري منع شيء من ذلك [ 5 ] . كما أنّه للبائع ذلك لو انعكس الأمر . نعم لا يدخل نفس الأرض في بيع النخل أو الشجر [ 6 ] . لكن يستحقّ من منفعتها ما يتوقّف الانتفاع بالشجرة وثمرتها من الحرث والسقي وجمع الثمرة ونحو ذلك من حقوقها [ 7 ] .
--> ( 1 و 2 ) في الشرائع : « عليها » . في الشرائع : « ولو » . ( 3 و 4 ) المبسوط 2 : 105 . المسالك 3 : 230 . ( 5 ) الدروس 3 : 208 . المبسوط 2 : 105 . ( 6 و 7 ) التذكرة 12 : 43 . مفتاح الكرامة 4 : 670 . ( 8 ) المهذب 1 : 376 . الوسيلة : 240 . الغنية : 231 . ( 9 ) الوسائل 18 : 90 ، ب 29 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 18 : 91 ، ب 30 من أحكام العقود ح 2 . ( 11 ) الوسائل 25 : 424 ، ب 10 من إحياء الموات ، ح 1 .