الشيخ الجواهري
57
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والمراد بالضرورة أن يتترّس الكفّار بهنّ أو يتوقّف الفتح على قتلهنّ أو نحو ذلك [ 1 ] . نعم لو قاتلن [ النساء ] جاز قتلهنّ [ 2 ] . وأولى من ذلك المراهقون إذا قاتلوا أو دعت الضرورة من توقّف الفتح ونحوه على قتلهم ، أمّا مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم [ 3 ] . وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال [ 4 ] . نعم لو كان ذا رأي وقتال قتل [ 5 ] . [ وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له أو بالعكس ] .
--> ( 1 ) سنن البيهقي 9 : 82 . ( 2 ) المنتهى 14 : 100 . التحرير 2 : 144 . ( 3 ) تقدّم في ص 51 . ( 4 و 5 ) المنتهى 14 : 104 . ( 6 ) التذكرة 9 : 65 . المنتهى 14 : 101 . ( 7 ) انظر الوسائل 15 : 64 ، ب 18 من جهاد العدوّ ، و 58 ، ب 15 ، ح 2 . ( 8 ) المنتهى 14 : 100 . التذكرة 9 : 65 . ( 9 ) المنتهى 14 : 101 . ( 10 ) التذكرة 9 : 65 . ( 11 ) الحاوي الكبير 14 : 192 .