الشيخ الجواهري
39
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن ] التحقيق خلاف ذلك في الوجود والعدم ، فقد تجب الزيادة عليها مع الحاجة ، كخوف قوّة العدوّ مع الاقتصار عليها ، وأدائه إلى ضعف المسلمين عنهم ، ويجوز تركه أصلًا في السنة بل والسنتين للعذر مثل أن يكون في المسلمين ضعف في عدد أو عدّة أو حصول مانع في الطريق ، كعدم الماء ونحوه ، أو لرجاء الرغبة في الإسلام أزيد من القتال ( و ) نحو ذلك . بل ( إن « 1 » اقتضت المصلحة ) للإسلام والمسلمين ( مهادنتهم جاز ) أو وجب ( لكن لا يتولّى ذلك إلّاالإمام عليه السلام أو من يأذن له « 2 » ) بالخصوص أو بما يشمله [ 1 ] . وقد سمعت سابقاً البحث في جواز تولّي نائب الغيبة ذلك . [ كيفيّة قتال أهل الحرب ] : ( الطرف الثاني ) من الأطراف : ( في كيفيّة قتال أهل الحرب ) : ( والأولى ) [ 2 ] ( أن يبدأ بقتال من يليه ) من الكفّار . ( إلّاأن يكون الأبعد أشدّ خطراً ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) في الشرائع : « له الإمام » . ( 3 ) المسالك 3 : 22 . ( 4 ) التحرير 2 : 140 . القواعد 1 : 484 . المنتهى 14 : 77 . السرائر 2 : 6 . ( 5 ) المختصر النافع : 135 . الإرشاد 1 : 343 . التذكرة 9 : 58 . الدروس 2 : 31 . اللمعة : 82 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 381 . المسالك 3 : 22 . ( 7 ) التوبة : 123 . ( 8 ) كنز العرفان 1 : 356 ، وفيه : « الأحوط » .