الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم إنّما تجب ( مع المُكنة ) لا مع عدمها [ 1 ] . ومن هنا كان الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة [ 2 ] . أحدها : من تجب عليه ، وهو من أسلم في بلاد الشرك وكان مستضعفاً فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولاعذر له من مرض ونحوه . والثاني : من تستحبّ له ، وهو من أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها ويمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو غير ذلك ، فإنّها لا تجب عليه [ 3 ] ، ولكن يستحبّ له [ 4 ] ، اللهمّ إلّاأن يكون في بقائه مصلحة للدين . الثالث : من لا تجب عليه ولا تستحبّ له ، وهو من كان له عذر يمنعه عنها من مرض ونحوه [ 5 ] . نعم إذا تجدّدت له القدرة وجبت . ( و ) على كلّ حال ف ( - الهجرة باقية ما دام الكفر باقياً ) [ 6 ] . هذا كلّه في بلاد الشرك [ 7 ] .

--> ( 1 ) النساء : 97 - 99 . النساء : 98 . ( 2 ) المتنهى 14 : 18 - 19 . المسالك 3 : 17 . ( 3 ) النساء : 97 - 99 . النساء : 98 . ( 4 ) التحرير 2 : 130 . الدروس 2 : 35 . المسالك 3 : 17 . ( 5 ) المتنهى 14 : 18 - 19 . المسالك 3 : 17 . ( 6 ) الوسائل 15 : 102 ، ب 36 من جهاد العدو وما يناسبه ح 7 . ( 7 و 8 ) كنز العمّال 16 : 654 ، ح 46249 . الحديد : 10 . ( 9 و 10 ) الروضة 2 : 383 . جامع المقاصد 3 : 374 . ( 11 ) الوسائل 8 : 299 ، ب 5 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 16 : 204 ، ب 24 من الأمر والنهي ، ح 4 .