الشيخ الجواهري
27
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ بل الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه أو أمر الإمام له بذلك ، وإلّا فلا ] . هذا كلّه في العاجز عن الجهاد بنفسه . ( ولو كان قادراً ) عليه ( فجهّز غيره سقط عنه ما لم يتعيّن ) بتوقّف الأمر عليه ، أو بتعيين الإمام عليه السلام [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق في النائب بين كونه قادراً بنفسه على الغزو - من دون حاجة إلى الجعل - وغيره ممّن لم يكن قادراً [ 3 ] . [ حرمة الغزو في أشهر الحُرُم ] : ( ويحرم الغزو في أشهر الحُرُم ) ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ( إلّاأن يبدأ الخصم
--> ( 1 ) المنتهى 14 : 29 . ( 2 ) التذكرة 9 : 37 . ( 3 ) الدروس 2 : 30 . ( 4 ) المسالك 3 : 16 . ( 5 ) المستدرك 11 : 28 ، ب 7 من جهاد العدوّ ، ح 1 ، مع اختلاف في اللفظ والسند . ( 6 ) كنز العمّال 4 : 292 ، ح 10554 ، مع اختلاف . ( 7 ) الرياض 7 : 448 . ( 8 ) التحرير 2 : 132 .