الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ تعيّن الجهاد بتعيين الإمام عليه السلام أبالنذر وشبهه ] : 21 / 14 / 22 / 24 ( و ) كيف كان ف ( - لا يتعيّن إلّاأن يعيِّنه الإمام عليه السلام ) على شخص خاص أو أشخاص كذلك ( لاقتضاء المصلحة ) في الخصوصيّة ( أو لقصور القائمين عن ) القيام به أو ( الدفع إلّابالاجتماع ) فيعيّن الإمام عليه السلام من يتمّ به القيام بذلك . وإلّا وجب كفايةً أيضاً كأصله . ( أو يعيّنه على نفسه بنذرٍ وشبهه ) كالعهد واليمين والإجارة أو غير ذلك ممّا يكون سبباً للتعيين المخرج له عن الكفائيّة ، ومنه إذا التقى الزحفان وتقابل الفئتان [ 1 ] . [ وجوب الدفاع ] : ( وقد تجب المحاربة على وجه الدفع ) من دون وجود الإمام عليه السلام ولا منصوبه ، ( كأن يكون ) بين قوم يغشاهم عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم وأخذ مالهم . أو يكون ( بين أهل الحرب ) فضلًا عن غيرهم ( ويغشاهم عدوّ يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه ) [ 2 ] . ( ولا يكون ) ذلك ونحوه ( جهاداً ) بالمعنى الأخص الذي يعتبر فيه الشرائط المزبورة [ 3 ] . [ وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمه الغنيمة وشبهها ] . قلت : قد يُقال بجريان الأحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام عادل عليه السلام أو منصوبه وإن كان هو دفاعاً أيضاً ،

--> ( 1 ) الأنفال : 45 . ( 2 ) الأنفال : 15 . ( 3 ) المسالك 3 : 10 ، وفيه : « لاقتضاء المصلحة » . ( 4 ) الوسائل 15 : 31 ، ب 6 من جهاد العدوّ ، ح 3 ، وفيه : « الجور وسنّتهم » . ( 5 ) المسالك 3 : 11 - 12 . ( 6 ) الدروس 2 : 30 .