الشيخ الجواهري

8

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن الظاهر هو [ الفرق بين الإمام وغيره ] [ 1 ] . [ ففي الإمام يشتدّ استحباب الإحرام قبل الزوال ثمّ الصلاة بمنى ] . وأمّا غير الإمام ف [ - الظاهر ] [ 2 ] أنّه مخيّر ، وأنّه يستحبّ له الإحرام بعد الظهر [ 3 ] . والمراد بالإمام : « أمير الحاجّ » [ 4 ] ، فإنّه الذي ينبغي أن يتقدّمهم إلى المنزل فيتّبعوه ويجتمعوا إليه ويتأخّر عنهم في الرحيل منه [ 5 ] .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 175 ، ذيل الحديث 587 . ( 2 ) الوسائل 13 : 525 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 6 . ( 3 و 4 ) المصدر السابق : 524 ، ح 2 ، 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 523 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 524 ، ح 4 . ( 7 ) التهذيب 5 : 175 ، ذيل الحديث 587 . النهاية : 249 . المبسوط 1 : 365 . الحدائق 16 : 354 . ( 8 ) المنتهى 11 : 25 . ( 9 ) الرياض 6 : 357 . ( 10 ) الوسائل 13 : 525 ، ب 5 من إحرام الحج ، ح 1 .