الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو أفاض قبل طلوع الفجر ] : ( فلو أفاض قبله عامداً بعد أن كان به ليلًا ولو قليلًا لم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات وجبره بشاة ) [ 1 ] . ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من الاجتزاء بالوقوف في جزء من الليل مع الجبر بشاة إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر غير مسألة المبيت ؛ ضرورة إمكان القول بذلك وإن لم نقل بوجوبه ، فيكفي حينئذٍ الوقوف ليلًا ثمّ الإفاضة فيه .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 27 ، ب 16 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 ، لكن وفيه : « عن أبي إبراهيم عليه السلام » . ( 2 ) تقدّم في ص 51 . ( 3 ) الوسائل 14 : 42 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر ، ح 13 . ( 4 ) السرائر 1 : 589 . الخلاف 2 : 344 . ( 5 ) المدارك 7 : 425 . ( 6 ) المنتهى 11 : 92 .