الشيخ الجواهري
47
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - إن « 1 » منعه مانع ) عن الوصول إلى المشعر قبل فوات الوقت ( صلّى في الطريق ) [ 1 ] . [ الجمع بين المغرب بأذان واحد وإقامتين ] : ( و ) يستحب أيضاً ( أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما و ) حينئذٍ ف ( - يؤخّر نوافل المغرب إلى ما « 2 » بعد العشاء ) [ 2 ] . نعم الظاهر [ جوازها بعد المغرب ] [ 3 ] وإن كان الفضل في الأوّل ، وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة ، وإن كان الأقوى جوازه بناءً على امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب ، وإن استحبّ تأخيرها عن العشاء ، وأنّها لا يخرج وقتها بذهاب الشفق [ 4 ] . [ الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ] : ولا يجب هذا الجمع [ 5 ] . [ النيّة في الوقوف بالمشعر ] : ( وأمّا الكيفيّة فالواجب النيّة ) على حسب ما عرفته في غيره .
--> ( 1 ) في الشرائع : « لو » . ( 2 ) لم ترد « ما » في الشرائع . ( 3 ) المدارك 7 : 420 . ( 4 ) الوسائل 14 : 15 ، ب 6 من الوقوف بالمشعر ، ح 3 ، وفيه : « شيئاً » بدل « بشيء » . ( 5 ) المصدر السابق : 14 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 15 ، ح 5 . ( 7 ) عمدة القاري 10 : 12 . ( 8 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 62 . عمدة القاري 10 : 12 .