الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الإفاضة قبل الغروب ] : ( و ) كيف كان ف ( - لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ) [ 1 ] . نعم لو علما قبل الغروب وجب العود بناءً على المختار من وجوب الاستيعاب ، بل وعلى الآخر [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلو عاد لم يلزمه شيء قطعاً هذا كلّه فيهما . ( و ) أمّا ( إن كان عامداً ) فلا ريب في إثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجّه [ 3 ] .

--> ( 1 ) المنتهى 11 : 59 . ( 2 ) التذكرة 8 : 187 . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحج . ( 4 ) في المصدر : « مسمع بن عبد الملك » . ( 5 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 6 ) في المصدر : « تهيّأ » . ( 7 ) كشف اللثام 6 : 70 . ( 8 ) المسالك 2 : 274 .