الشيخ الجواهري
10
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجّة أو بعد مضيّ خمسة أيّام [ 2 ] [ وربّما يكون أهل مكّة كذلك ] . 19 / 10 / 551 [ وإن كان في يوم التروية جائز أيضاً ] . [ حكم المضطر والشيخ والمريض ] : وكيف كان فالخروج المزبور على الوجه الّذي عرفت مستحبّ لكلّ أحد ( إلّاالمضطرّ كالشيخ الهمّ ) والمريض ( ومن يخشى الزحام ) [ 3 ] ، [ فيجوز التعجيل بيوم أو يومين أو ثلاثة قبل يوم التروية ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] عدم تأكّد الندب في الخروج يوم التروية لا أنّ الاستحباب مرفوع بالنسبة إليهم [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 264 ، ب 8 من أقسام الحج ، ح 2 . ( 2 ) تقدّم في ص 7 . ( 3 ) الوسائل 13 : 522 ، ب 3 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 175 ، ب 12 . ( 5 ) المنتهى 11 : 25 . ( 6 ) الوسائل 13 : 523 ، ب 3 من إحرام الحج ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 522 ، ح 2 .