أحمد عبد الله أبو زيد العاملي

321

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )

ب - كان ذكر ذلك زيادة في التوضيح وإشباعاً لحقّ المسألة ولا مغبّةَ في ذلك . بل ولعلّه كان لازماً حيث لا يتوفّر لأكثر القرّاء القدرة على اقتناص الحكم من التفصيلات السابقة ، وعدم المضرّة يتفق فيما إذا كان الدفن قد تمّ قبل برهة قصيرة . ج - كلّا ، لا يحرم ذلك . د - بل يحرم اللمس أيضاً ، وقد ترك ذكره اعتماداً على وضوح ذلك بالأولويّة العرفيّة . ه - - الحكم هو الاحتياط الوجوبي . و - الولاية للزوج خاصّة ، دون الزوجة بالنسبة لزوجها . ويعتمد في الحكم بجواز النظر على ما تقدّم ، فلا موجب بل لا مبرّر لإعادة التفصيلات - التي قد تطول - في مسائل ناظرة إلى جهات أخرى . * * * 10 - حول الكفن وشروطه : يجوز أن يكون الكفن مخيطاً ، وعدم ذكر ذلك في عداد الشروط كافٍ في إفادة عدم اشتراطه . ولا ينكر استحباب إضافة بعض القطع الأخرى ، رغم أنّنا لم نتعرّض له اقتصاراً على ما هو اللازم . * * * 11 - حول الصلاة على الميت : أ - لا يجوز زيادة عدد التكبيرات بقصد الجزئيّة للصلاة مهما تعدّدت الجنائز . نعم الاتيان بالزيادة من حيث إنّها ذكر لله تعالى - وهو حسنٌ على كلّ حال - فلا بأس به ، إلّا أنّه غير مربوط بمسألة وحدة الجنازة وتعددها . ب - يجوز جمع جنائز الجنسين . والمصلّي بالخيار في كيفيّة ترتيبها حسب الصورتين المرسومتين ، والمسألة أكثر إشباعاً في الطبعة الثانية من الفتاوى ، فراجع . ج - - الإضافة جائزة في أيّ من التكبيرات الخمس إذا كانت ممّا تناسب شأن الصلاة ولا تخرج عن كونها ذكراً لله أو [ دعاءً ] . د - يجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة بشرط ألّا يقصد جزئيّتها للصلاة . * * * 12 - أبدلنا العبارة في الطبعة الثانية من الفتاوى كالآتي : « ويجب أن يلقى في حفرته على جابه الأيمن موجّهاً وجهه والجانب الأمامي من بدنه إلى القبلة فيكون رأسه إلى اليمين ورجله إلى اليسار بالنسبة إلى القبلة » ، كما كان هذا هو المقصود من عبارتنا السابقة . وليس المراد مغرب الشمس ومشرقها بل مغرب المستقبل للقبلة ومشرقه . ب - لا مجال لإعمال الذوق - وإن كان مصيباً - بعد قيام الدليل الشرعي . ج - ترتفع الحرمة مع العلم بأنّ الأرض قد أفنته ، ولا موجب لتكرار هذا الاستثناء هنا بعد أن كانت هذه الحالات في نفسها [ استثناءً ] من الفرض الحرام ، وقد قيّد بغير ما إذا علم بأنّ الأرض قد أفنته . وأمّا المانع من نبش القبر وإضافة ميت آخر إليه فلأنّه حالة من حالات النبش المحرّم لأنّ النبش لا يعني إخراج الميت من قبره فحسب بل يتحقّق بمجرّد كشفه . * * * 13 - حول الصلاة الأولى يمكن استفادة ذلك مما دلّ على أنّ صلاة الظهر هي الوسطى ، فإنّ هذا يعني أنّ صلاة الفجر هي الأولى .