أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
288
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )
سيّدي حجّة الإسلام والمسلمين آية الله تعالى سماحة السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّه وحفظه . السلام عليكم سيّدي ورحمة الله . ما قولكم دام فضلكم : رجلٌ باع من أخيه أرضاً بمبلغ وأمهله لمدّة كذا لدفع الثمن ، وقبل انتهاء الأجل أتى المشتري بالمال المطلوب ليدفعه لأخيه فرفض قبضه مدّعياً تارةً بيعه له الأرض وتارةً عدم صحّة البيع لأمر ما ، وتارةً يعترف بالبيع ولكن بضعف المبلغ . فإذا كان البيع ثابتاً شرعاً بالبيّنة الشرعيّة هل تعتبر الأرض باقية للمشتري في ذمّة البائع والمال للبائع في ذمّة المشتري مع عدم التسليم بينهما لبعضهما ورفض البائع الاستلام والتسليم وإقدام المشتري عليهما واستعداده لبذل الحقّ المالي لأخيه وكلّ ذلك أمام شهود الحال ، أم هل للمشتري الحقّ بمدّ يده للمبيع خلسة مع عدم رضا واعتراف البائع ومع رفضه ذلك ؟ وهل للمشتري أن يأخذ حقّه من الآخر بأيّ طريقة كانت مع أنّه لم يدفع الثمن بعد لا عن رفضٍ منه ولكن عن رفضٍ من البائع ، والمشتري مستعدٌّ لدفع المبلغ في أيّ وقت رضي البائع . أفتونا مأجورين والله يحفظكم للدين وأهله آمين بمحمّد وآله الطاهرين . راجي دعاكم ورضاكم مصطفى آل ياسين النجف الأشرف 6 . ذج . 1396 بسمه تعالى تعتبر الأرض في مفروض المسألة باقية على ملك المشتري وله أخذها والتصرّف فيها وإلزام البائع بقبول الثمن المذكور . محمّد باقر الصدر » « 1 » . وفي ما يلي السؤال الثاني وجوابه : « بسم الله الرحمن الرحيم سيّدي حجّة الإسلام آية الله سماحة السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّه وارفاً آمين . سلام الله ورحمته عليكم وبركاته وتحيّاته . ما قولكم دام فضلكم : اجتمع ثلاثة إخوة ودار بينهم حديث بيع وشراء أسهم بعض الورثة في عقار يخصّهم هم ، وبينما هم يتناقشون الرأي انتفض أحدهم وعمره ( 45 ) سنة وقف متحمّساً بقوله حانقاً مغضباً وقال لأخيه البالغ من العمر ( 40 ) سنة : بعتك جميع ما أملك من أسهم في العقار الفلاني بقيمة كذا ، فأجابه على الفور أخوه : قبلت البيع لنفسي بالقيمة المذكورة ، وكان أخوهما الثالث وهو من أهل العلم شاهداً عليهما . فهل مثل هذا البيع ومثل هذا القبول وبشاهد عالم عادل واحد صحيحٌ وجائزٌ وكافٍ ولازمٌ أم لا ؟ أفتونا مأجورين ، والله يحفظكم للدين وأهله ولدكم الراجي رضاكم ودعاكم . مصطفى آل ياسين النجف الأشرف في 6 . ذح . 1396 بسم الله الرحمن الرحيم
--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 377 ) .