أحمد عبد الله أبو زيد العاملي

278

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )

منه إلى والدي ، فإذا سمحتم وإلّا أدفعه لمن تأمرون . سلامي على الإخوة من حولكم وإلى الأهل الكرام . أرجو الإجابة على هذه المسائل بسرعة ولكم الشكر . ولدكم محي الدين أوّل [ ذي ] القعدة 96 » . أمّا جواب السيّد الصدر ( رحمة الله ) الذي وصل إلى الشيخ المازندراني في 7 / محرّم / 1397 ه - ( 29 / 12 / 1976 م ) فقد جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم في مفروض المسألة إنّما يتعلّق الخمس بالأرض التي اشتريت للإيجار ببيعها ، فإذا كان أصل الثمن مخمّساً تعلّق الخمس بارتفاع قيمتها لأنّها من مال التجارة ، وأمّا الأرض الأخرى التي اشتريت بثمن مخمّس لبناء دار السكنى عليها فلا خمس فيها . والملكيّة شرعيّة بمقتضى قاعدة اليد حيث لم يعلم ببطلانها . وأنت مأذونٌ في نقل الخمس من العين إلى الذمّة وتأجيله إلى حين التيسّر ، كما أنّك مأذونٌ في دفع سهم الإمام عليه الصلاة والسلام أرواحنا فداه إلى الشيخ الوالد دامت بركاته . هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الصدر » « 1 » . مع الميرزا علي العلمي الأدربيلي في 9 / ذي القعدة / 1396 ه - ( 2 / 11 / 1976 م ) كتب السيّد الصدر ( رحمة الله ) إلى الميرزا علي العلمي الأردبيلي رسالةً جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجّة الإسلام والمسلمين الميرزا علي علمي الأردبيلي دامت بركاته . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، فقد تسلّمت بكلّ احترام وتقدير كتابكم الجليل ( دليل الفقه ) الذي يحتوي على ما حرّره قلمكم الشريف من إفادات فقيد الإسلام الغالي آية الله العظمى السيّد الميلاني قدّس سره الشريف في مباحث البيع ، وإنّي إذ أشكر سماحتكم على هذه الهديّة الغالية والتحفة النفيسة . أشكر لكم اهتمامكم بإحياء هذا التراث العلمي الجليل وتسجيل تلك الإفادات المباركة ونفع الحوزات العلميّة بأفكار وتحقيقات ذلك العلم العليم ، وأثمّن جهودكم العلميّة المشكورة في هذا السبيل التي تدلُّ على مقامكم العلمي وما حباكم الله تعالى به من فضل وكمال . حفظكم الله وسدّدكم ونفع المسلمين بإفاداتكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 9 من ذي القعدة 1396 ه - محمّد باقر الصدر » « 2 » . مع السيّد القاضي الطباطبائي في تحقيق كتاب ( اللوامع الإلهيّة أثناء انشغاله في تحقيق كتاب ( اللوامع الإلهيّة ) لجمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري

--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 366 ) ( 2 ) انظر الوثيقة رقم ( 367 ) .