السيد محمد الصدر
72
مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء
التأكيد لاغياً وعديم الأثر . فيتعيّن أن يكون عملهم على خلافه . هذا بحسب ظهور الحديث الشريف . أمّا تحقيق فتاوى العامّة ، فسنشير إليه في مورد آتٍ إن شاء الله تعالى عند التعرّض لحلّ التعارض بين الأخبار . ثانيهما : أنَّ هذا الذيل في الرواية هل يعود إلى السؤال الثاني المتعلّق بمسألتنا ، أو يعود إلى كلتا المسألتين ؟ فإنَّه على تقدير عوده إلى كلتا المسألتين ينتج عدّة فوائد : الأُولى : أنَّ القسم كما يعود للسؤال الثاني يعود للسؤال الأوّل ، فمَن جعله مرجّحاً في هذه المسألة عند التعارض - كصاحب الجواهر - أمكن جعله مرجّحاً في عكسها . فإنَّ التعارض موجود في كلتا المسألتين . الثانية : أنَّنا كما نستفيد من القسم أهميّة المجعول في مسألتنا على ما احتملنا ، نستفيد أهميّة المجعول في عكسها أيضاً . الثالثة : أنَّنا كما نستفيد - بحسب ظهور الحديث - أنَّ عمل العامّة مخالفٌ لفتوى الإمام في هذه المسألة ، في السؤال الثاني ، كذلك هو مخالفٌ لفتواه في عكس المسألة ، فينتج أنَّ فتوى العامّة هو لزوم العمل على وقت الوجوب في المسألتين لا على وقت الأداء . إلّا أنَّ الظاهر هو رجوع هذا الذيل إلى الحكم الثاني دون الأوّل ، وهو واضح جدّاً لمن راجع قول الإمام في جواب السؤال الثاني : « فصلّ ، وقصّر ، فإن لم تفعل . . . » الخ ، يعني : فإن لم تقصّر فقد خالفت - والله - رسول الله ( ص ) . وعوده إلى السؤال الأوّل بالرغم من الفاصل الكبير وتجديد السؤال ، يحتاج إلى مؤونةٍ وقرينةٍ مفقودة .