السيد محمد الصدر

95

حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء

وفي صحيحة أُخرى له فيها : ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد . . . الحديث « 1 » . وفي صحيحة أُخرى له وفيها : إنَّما قال الله عزّ وجل : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) « 2 » فضرب بيديه على الأرض ، ثمَّ ضرب إحداهما على الأُخرى . . . الحديث « 3 » . فإن قلت : فإنَّه قال في الصحيحة الثانية : فوضعهما على الصعيد ، وهو دالٌّ على كفاية الوضع . قلنا : هذا ، ولكنه قال قبل ذلك فأهوى بيديه إلى الأرض ، والهوي يقتضي عرفاً درجة من السرعة بكلِّ تأكيد ، ولا نريد بالضرب إلَّا ذلك . فإن قلت : إن ما بعده - وهو التصريح بالوضع - يكون قرينة على المراد من الهوي . قلنا : كلا ، بل القرينيّة بالعكس ؛ لتقدّم القرينة المطلوبة ، والقرينة

--> ( 1 ) مَن لا يحضره الفقيه 104 : 1 ، باب التيمّم ، صفة التيمّم ، الحديث 213 ، وسائل الشيعة 360 : 3 ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، في كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه ، الحديث 8 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة 361 : 3 ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، في كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه ، الحديث 9 ، نقلًا عن محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلًا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . . الحديث .