السيد محمد الصدر

39

حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة [ مسألة ] ( 1 ) مع توفّر الماء في أيٍّ من الأجرام السماويّة يكون مشمولًا للأحكام الفقهيّة ، كجواز شربه والوضوء فيه والغسل منه ، واستعماله للتطهير ونحو ذلك « 1 » . وجوب الطهارة المائيّة مع توفّر الماء الماء المتوفّر في أحد الأجرام السماويّة أيّاً كان ، إمّا هو الماء الأرضيّ بعينه أو أنّه لا يشبهه أصلًا ، أو أنه يشبهه وليس بعينه ، وعلى كلِّ تقديرٍ فإمّا أن يكون متجمّداً أو سائلًا . فإن كان الماء المتوفّر هناك هو الماءَ الأرضيَّ بعينه فلا إشكال في الحكم المذكور في المسألة ؛ إذ تشمله كلّ الإطلاقات والأدلّة الواردة في تلك الموارد ، والتي لا حاجة الآن إلى استعراضها ، من الطهوريّة وجواز الشرب ورفع الحدث والخبث به . واحتمال أن تكون تلك الأحكام منوطة بوقوعها على وجه الأرض غير محتملٍ ، بعد أن كان المأخوذ في موضوعات الأدلّة عنوان الماء ، وهو صادق على الفرض . نعم ، قد يُقال : بأنَّنا نحتاج إلى عموم أو إطلاق لكي نتمسّك به في

--> ( 1 ) فقه الفضاء : 10 ، كتاب الطهارة ، مسألة رقم ( 1 ) .