السيد اسماعيل الصدر
138
اللمعة في حكم صلاة الجمعة
الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا مَن يُصلّي وحده فهي أربع ركعاتٍ بمنزلة الظهر ، يعني : إذا كان إمامٌ يخطب . فأمّا إذا لم يكن إمامٌ يخطب فهي أربع ركعات ، وإن صلّوا جماعةً » « 1 » . ورواها الشيخ ( قدس سره ) « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة في الصلاة الوسطى ، يقول فيها : « . . . وإنّما وُضعت الركعتان . . . لمكان الخطبتين مع الإمام » « 3 » . ووجه الاستدلال : أنّ الإمام ظاهرٌ في السلطان العادل ، فهي متقوّمةٌ به . والمناقشة أيضاً ظهرت ممّا سبق من : أنّه يُراد بالإمام إمام الجماعة ، والحمل على السلطان العادل من دون قرينةٍ غير صحيحٍ ، وإنّما ذكر الإمام في المقام لبيان أنّ الجمعة متقوّمةٌ بالجماعة . ولكن قد يُستدل برواية أخرى لسماعة عنه ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « صلاة [ يوم ] الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمَن صلّى
--> ( 1 ) الكافي 421 : 3 ، باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته ، حديث 4 ، وسائل الشيعة 310 : 7 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 9435 ، مع فارقٍ يسيرٍ في اللفظ . ( 2 ) تهذيب الأحكام 19 : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 70 ، وفيه ( صلّى ) بدل ( يصلّي ) و ( فإذا لم يكن ) بدل ( فأمّأ إذا لم يكن ) . ( 3 ) الكافي 271 : 3 ، باب فرض الصلاة ، الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه 195 : 1 ، باب فرض الصلاة ، الحديث 600 ، تهذيب الأحكام 241 : 2 ، باب فرض الصلاة والمفروض منها ، الحديث 23 ، ووسائل الشيعة 321 : 7 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 1 .