تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمد الصدر

134

كتاب الطهارة

الناحية ، ومعه : فدلالة الروايتين على الطهارة لا بأس بها . نعم ، الرواية الثالثة المتقدّمة ، وهي رواية ابن أبي سارة ، أقوى منهما دلالةً على الطهارة ؛ لقوّة احتمال أن يكون مرجع الضمير في قوله عليه السلام : « لا بأس به » ، هو الخمر ، خصوصاً مع قوله : « إلَّا أن تشتهي أن تغسله لأثره » . هذا من ناحية الدلالة . وأمّا من ناحية السند : فرواية عبد الله بن بكير حجّة ؛ إذ كلّ رجالها ثقات . وأمّا رواية الحنّاط ، فكلّ رواتها موثّقون إلى الحسن أو الحسين بن موسى الحنّاط ، حيث حصل تشويش بالنسبة إلى هذا الرجل تارةً في اسمه ، وأُخرى في لقبه . فقد ورد في الوسائل بعنوان : ( الحسن بن موسى الحنّاط ) « 1 » . بينما ورد في التهذيب « 2 » والاستبصار « 3 » - الطبعة الجديدة - بعنوان :

--> ( 1 ) لاحظ : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) 2 : 1059 ، الباب 40 ، من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، رواها بالإسناد التالي : وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسن بن موسى الحنّاط . بينما نجد في ( طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ) من الوسائل ، بدل ( الحسن بن موسى الحنّاط ) : ( الحسين بن موسى الحنّاط ) . ( 2 ) أُنظر : تهذيب الأحكام 1 : 280 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 112 ، رواها بالإسناد التالي : عنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : حدّثني الحسين بن موسى الحنّاط . ( 3 ) أُنظر : الاستبصار 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 8 ، ورواها بالإسناد التالي : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : حدّثني الحسين بن موسى الحناط .