تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
80
كتاب البيع
لزم النقص في المرأة ، فينبغي أن تُعزل عنه . فالرواية دالّةٌ على صحّة الفضولي ، وغير دالّةٍ على الكشف ولا على النقل ، بل لا يمكن استفادة أيٍّ منهما منها . ثُمَّ إنَّ في المقام روايات وردت في باب الوديعة سيأتي التعرّض لها إن شاء الله تعالى . استدراكٌ وتلخيصٌ فتلخّص ممّا مرّ عدم دلالة صحيحة الحلبي والحذّاء على الكشف . ثُمَّ إنَّه يُلاحظ : أنَّه ورد في ذيل صحيحة الحذّاء ما يخالف ما ذُكر في ذيل صحيحة الحلبي ؛ إذ جاء في ذيل صحيحة الحذّاء : قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » فيما ورد في صدرها : زوّجهما وليّان لهما . . . « النكاح جائزٌ : أيّهما أدرك كان له الخيار » أعني : أنَّ قوله : « يجوز عليها » يعني : من دون خيار . وبعبارةٍ أُخرى : المراد بالصدر العقد الخياري ، والمراد هنا العقد اللازم . فإن أردنا الاحتفاظ بظهور الرواية فلابدَّ أن نفصّل بين الأب والجد ، كما قيل به . وفي قوله : « يجوز عليها . . . ويجوز على الغلام » تجوّز ، فلابدَّ أن نحمله على أنَّ كلّاً منهما زوّجه أبوه ، لا أنَّ أبا الولد زوّجهما معاً . وفي صحيحة الحلبي : أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : « أمّا تزويجه فهو صحيحٌ . وأمّا طلاقه فينبغي أن تُحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنَّه كان قد طلّق » . فإن مات أو ماتت قال : « يُوقف الميراث حتّى يدرك أيهما بقي . . . » . فيُلاحظ : أنَّه لو زوّجها الأب ، لكان العقد خياريّاً أيضاً ، فهل نفسّر هذه