تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
65
كتاب البيع
خاصٍّ لرفع اليد عنه ، ولابدّ من مراجعة الروايات المستدلّ بها على النقل من الأوّل : إمّا حقيقةً أو تعبّداً ؛ وذلك لوجهين : الأوّل : أنَّه هل يُستفاد منها الكشف أم لا ؟ ثانياً : أنَّه لو كانت دالّةً على الكشف ، فهل يُستفاد منها قسمٌ خاصٌّ منه ؟ وإليك متن الرواية : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « قضى [ أمير المؤمنين ( ع ) ] في وليدةٍ باعها ابن سيّدها وأبوه غائبٌ ، فاشتراها رجلٌ ، فولدت منه غلاماً ، ثُمَّ قدم سيّدها الأوّل ، فخاصم سيّدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال : خذ وليدتك وابنها . فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ، يعني : الذي باع الوليدة ؛ حتّى ينفذ لك ما باعك . فلّما أخذ الابن ، قال أبوه : أرسل ابني . قال : لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني . فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل ، أجاز بيع ابنه « 1 » . » والظاهر : أنَّ رواتها كلّهم ثقاتٌ إلَّا علي بن فضّال ، فإنَّه فطحي مقبول الرواية « 2 » ، على أنَّها منقولةٌ من طريقٍ آخر عن علي بن إبراهيم ، وهو طريقٌ
--> ( 1 ) الكافي 10 : 209 - 210 ، كتاب المعيشة ، الباب 93 ، الحديث 12 ، الاستبصار 3 : 205 ، كتاب النكاح ، الباب 127 ، الحديث 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 ، كتاب النكاح ، الباب 41 ، الحديث 168 ، وسائل الشيعة 21 : 203 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . ( 2 ) رجال النجاشي : 257 - 258 ، باب العين ، الرقم 676 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 92 ، باب العين ، باب علي ، الرقم 381 ، معالم العلماء ( لابن شهرآشوب ) : 65 ، باب العين ، فصل في علي ، الرقم 438 ، نقد الرجال 3 : 245 ، باب العين ، الرقم 3541 ، معجم رجال الحديث 12 : 358 ، باب العين ، الرقم 8019 .