تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

63

كتاب البيع

تذكيرٌ وتبصيرٌ إلّا أنَّه وردت في باب الفضولي رواياتٌ صحيحةٌ ، وعليها العمل ، كصحيحة محمّد بن قيس « 1 » . وفيها : أنَّ الأب أجاز بيع ابنه للجارية ، وهذه الإجازة أثّرت أثرها في السابق ، يعني : هذا الولد تولّد في ملك الغير ، وهو نماء مال الغير من الآن ، وبعد الإجازة صار الطفل السابق ملكاً له . ومنها : روايات باب النكاح « 2 » الدالّة على أنَّه لو زوج وليّان صبيّين صغيرين ، فكبر أحدهما وأجاز ومات ، عزل ميراثه ، فإذا كبر الآخر وأجاز يحلف على أنَّه ما أجاز لغرض أخذ الميراث ، فيحلف ويأخذه . فما هي مداليل هذه الروايات ؟ وهل مدلولها مخالفٌ للقاعدة ؟ وهل هناك طريقٌ للتخلّص من المحذور فيها ؟ المقام الثاني : حول مقتضى الأدلّة الخاصّة الاستدلال بصحيحة ابن قيس على الكشف ولا إشكال أنَّ كافّة الطرق التي اعتمدها الفقهاء دليلًا على الكشف أو قيل بدلالتها عليه لم يكن الغرض منها إلّا التفصّي من الروايات الخاصّة ، فذهب

--> ( 1 ) الكافي 10 : 206 - 210 ، كتاب المعيشة ، الباب 93 ، الحديث 12 ، الاستبصار 3 : 205 ، كتاب النكاح ، الباب 127 ، الحديث 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 ، كتاب النكاح ، الباب 41 ، الحديث 168 ، وسائل الشيعة 21 : 203 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . ( 2 ) الكافي 10 : 772 ، كتاب النكاح ، الباب 64 ، الحديث 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 388 ، كتاب النكاح ، الباب 32 ، الحديث 31 ، وسائل الشيعة 21 : 326 - 327 ، الباب 58 ، من أبواب المهور ، الحديث 2 ، و 26 : 219 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .