تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
121
كتاب البيع
حكم الشارع ، فيرتفع التناقض ، وتكون الثمرة كما أفاده الشيخ . وعليه فالتناقض في عبارته من جهتين : من جهة قوله : ( على الكشف الحقيقي ) ؛ إذ توهّم أنَّه يريد قسمين من الكشف الحقيقي ، مع أنَّه لا معنى للتفصيل في الكشف الحقيقي ، وإن تكثّرت أقسامه . وكذا من جهة العبارة الثانية القائلة : ( والحكمي مع كون الإجازة شرطاً ) ، فجُعل شرطاً للكشف الحقيقي . وأمّا إذا أعتُبر - كما في العبارة - شرطاً للكشف الحكمي ، يعني : الكشف بعد الإجازة لا من حين العقد ، فيرتفع التناقض الظاهر في كلام الشيخ قدس سره . نعم ، ترد إشكالاتٌ أُخر على كلامه . هذا محصّل الكلام في التفصيل بين الكشف الحقيقي والحكمي والتعبّدي . ثمرات القول بالكشف والنقل يبقى بيان المواضع التي تظهر فيها الثمرة بين الكشف بأقسامه والنقل : الأوّل : بلحاظ النماء فعلى النقل ينتقل المبيع من حين الإجازة ، فيما تكون سائر التصرّفات غير صحيحةٍ ، والنماءات والمنافع له ، وبناءً على سائر أقسام الكشف تكون النماءات للثاني . أمّا على الكشف الحقيقي فظاهرٌ ، وأمّا على الكشف الحكمي فينتقل من الآن ، والمنافع تابعةٌ للعين ، وكذلك الحال في التعبّدي « 1 » . فهذه هي إحدى الثمرات ، وليس فيها مزيد كلامٍ ، بل العمدة الكلام في سائر الثمرات .
--> ( 1 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 411 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، الكلام في بيان ثمرة الكشف والنقل .