تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
101
كتاب البيع
ثمرة القول بالكشف على أنحائه والنقل وقد تعرّض الشيخ قدس سره « 1 » إلى الثمرة على الاحتمالات المترتّبة على القول بالكشف والكشف الحكمي والنقل ، وقد توهّم الميرزا الرشتي « 2 » - لأجل تكثير الأقسام - أنَّ الأقسام تبلغ إلى ( 18 ) قسماً ، وهو غير وجيهٍ ، وإلَّا ارتفعت الأقسام إلى أكثر من ثلاثمائة . وقد قسّم الكشف إلى أقسامٍ ثلاثةٍ باعتبار مبانيه ، ثُمَّ ضربها في ثلاثة بحسب مباني الكشف الحكمي ، ثُمَّ ضربها في كلا مبنيي النقل ، فيحصل 18 قسماً . تلخيص الأقوال في المسألة فإن كان البناء على جعل كلّ قولٍ قسماً ، لذوات الأقسام على اختلاف القائلين وعلى اختلاف مبانيهم ؛ فإنَّ صاحب « جامع المقاصد « 3 » » يرى أنَّ تمام المؤثّر هو القصد ، وليست الإجازة إلَّا للعلم بذلك ، وذهب صاحب
--> ( 1 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 410 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، الثمرة بين الكشف والنقل . ( 2 ) أُنظر : كتاب الإجازة ( للمحقّق الرشتي ) : 186 ، أحكام الإجازة ، الفصل الثاني : في شرائطها ، القول في الفضولي ، المقام الثالث : في الإجازة وموضوعها وشرائطها ، المقصد الثالث : في أحكامها ، المسألة الأُولى ، بيان الثمرة على النقل والكشف . ( 3 ) أُنظر : جامع المقاصد 4 : 74 - 75 ، كتاب المتاجر ، المقصد الثاني : في البيع ، الفصل الثاني : المتعاقدان .