تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

170

كتاب البيع

يقدر عليه الرجال . ووقوع ا لاضطراب في صدرها لا يوجب سقوط الذيل ؛ فإنَّه قابلٌ للتأويل ، فيستفاد منها أنَّ الطلاق مع لحوق الإجازة يقع صحيحاً ، ولا فرق بين الطلاق وغيره في صحّته بلحوق الإجازة . ويلحق بذلك الروايات « 1 » الواردة في طلاق السكران لو أمضاه بعد الصحو . الاستدلال بروايات المضاربة على صحّة العقد الفضولي وأمَّا الروايات الآتية الواردة في باب المضاربة فهي على طوائف ، ولعلّ أوضحها صحيحة جميل ، فهل يمكن القول بمطابقتها للقواعد أم يُقال بدلالتها بالتعبّد ، فلا ينفع الاستدلال بها في الفضولي ؟ وقد استشهد بها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 2 » ، أعني : الروايات الواردة في باب المضاربة ، كما تكلّم عنها غير واحدٍ من المحشّين « 3 » في محاولةٍ منهم لإثبات مطابقتها للقواعد ، فلابدَّ أن نتأمّل في أنَّها هل تكون مطابقةً للقاعدة ، وهل يمكن الاستشهاد بها على صحّة الفضولي ، أم إنَّها غير مرتبطةٍ به ؟

--> ( 1 ) أُنظر : الروايات الواردة في باب اشتراط صحّة الطلاق بكمال العقل وباب بطلان طلاق السكران من أبواب كتاب الطلاق في وسائل الشيعة 22 : 81 و 85 . ( 2 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 358 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في عقد الفضولي ، الصورة الأُولى ، ما ورد في المضاربة . ( 3 ) أُنظر : منية الطالب 1 : 217 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في بيع الفضولي ، من أدلّة صحّة الفضولي روايات في مقامات خاصّة ، حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 2 : 93 ، البيع ، شروط المتعاقدين ، الشرط الخامس ، الاستدلال بأخبار المضاربة ، مقابس الأنوار : 126 ، البيع ، كتاب البيع ( للمحقّق الكوهكمري ) : 312 ، الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين ، المبحث السادس : في الأحاديث المستدلّ بها على صحّة بيع الفضولي .