تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

32

كتاب البيع

قال : « وكذلك كان قول علي ( ع ) في الحيوان وغير ذلك » « 1 » . ونحوها دلالة صحيحة محمّد بن قيس « 2 » وغيرها ممّا ورد في أبواب أُخر « 3 » ، عدا بابٍ واحدٍ قد يتوهّم تعارض بعض رواياته مع ما تقدّم أو القول بأنَّ له خصوصيّةً مّا ، وهو الباب المتعلّق بنكاح البهيمة ، ممّا ظاهره لزوم قيمة يوم الذبح « 4 » ، فيقع البحث فيه حول مخالفته للقواعد وعدمه . إلّا أنَّه يجدر بنا أوّلًا التعرّض لما حُكي عن الميرزا النائيني قدس سره حول تقريب دلالة الروايات الواردة في باب الرهن على المطلوب وعدمها . أفاد قدس سره : أنَّ هذه الروايات مختصّةٌ بباب الإتلاف وغير شاملةٍ لباب التلف ، ولو سلّمنا القول بإطلاقها وشمولها له ، فلابدَّ من فرض التعدّي والتفريط ؛ لوضوح عدم ضمان العين المرهونة إلّا بالتعدّي والتفريط ، مع أنَّ كلامنا في التلف دون الإتلاف ، ولا دليل على اشتراكهما في الحكم ، ومعه فلا تكون هذه الطائفة من الروايات معارضةً لصحيحة أبي ولّاد المتقدّمة ؛

--> ( 1 ) الكافي 234 : 5 ، باب الرهن ، الحديث 7 ، الاستبصار 120 : 3 ، باب الرهن يهلك عند المرتهن ، الحديث 6 ، ووسائل الشيعة 391 : 18 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) راجع مَن لا يحضره الفقيه 312 : 3 ، باب الرهن ، الحديث 4115 ، ووسائل الشيعة 392 : 18 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 3 ) أُنظر الأحاديث الواردة في الكافي 234 : 5 ، الحديث 7 ، تهذيب الأحكام 171 : 7 ، الحديث 761 ، الاستبصار 119 : 3 ، الحديث 426 ، ووسائل الشيعة 390 : 18 ، كتاب الرهن ، الباب 7 . ( 4 ) راجع : الكافي 204 : 7 ، الحديث 3 ، تهذيب الأحكام 60 : 10 ، الحديث 218 ، الاستبصار 222 : 4 ، الحديث 831 ، ووسائل الشيعة 357 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .