تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
274
كتاب البيع
الخطاب بالأعمّ كما قرّره الشيخ قدس سره « 1 » ؛ لغرض شحذ الذهن خاصّة ! فلا يمكن إذن إلغاء كاف الخطاب عن الاعتبار وإرجاع الضمير إلى المالك الحقيقي ؛ باعتبار نظر الطرفين المتعاقدين إلى خصوص العوضين ، بل ينبغي إرجاع كاف الخطاب إلى الطرف المقابل ؛ لمكان الحديث والكلام معه فعلًا جدّاً . حول اشتراط الظهور في إنشاء العقد ولو علم زيدٌ أنَّ بكراً وكيلٌ لا أصيلٌ ، فقال : أنكحتك أو بعتك قاصداً الوجود التنزيلي للطرف الحقيقي ، فهل يقع صحيحاً ، أو يُقال بلزوم التصريح به في الإنشاء بقوله : أنكحت موكّلك أو بعتُ موكّلك ، أو يُقال بالتفصيل بين البيع والنكاح ؟ والحقّ في المسألة لزوم اتّباع الظهور عرفاً ، فلو فهم العقلاء التنزيل جرياً على قواعد المحاورات ، لم يفرّق الحكم بالصحّة فيه بين البيع والنكاح ، كعدم الفرق بينهما في البطلان لو كان على خلاف طريقة العقلاء وارتكازاتهم العرفيّة . هذا تمام الكلام في اعتبار القصد في صحّة العقد .
--> ( 1 ) أُنظر : المصدر المتقدّم .