تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
232
كتاب البيع
ثمّ إنَّ المراد من التعيّن في عالم المصداق تعيين المصداق الذهني ، لا المصداق الخارجي . إن قلت : قد يُقال : إنَّ هذا المفهوم متعيّنٌ بالحمل الأوّلي مردّدٌ بالحمل الشائع . قلت : بل هذا المفهوم متعيّنٌ في الذهن ؛ بدليل فهمنا له من خلال معناه ، فهو متحقّقٌ في الذهن ، ولا وجود ولا ثبوت للمردّد ، كما لا يخفى . ومعه ربما يُقال : إنَّ الجعل للعنوان ، والعنوان قابلٌ للصدق على الخارج ، فالبيع في المقام نافذٌ في نظر العقلاء وإن كان الاختلاف بالجهة ، كما إذا وقف داراً على فقراء المحلّة ؛ فإنَّ المالك هو العنوان ، كانطباق عنوان المالك على أحدهما بعد قبوله في المقام . وبهذا البيان يندفع ما عن صاحب « المقابس » آنفاً من عدم تعقّل الملك بلا مالكٍ ؛ فإنَّ المالك هو العنوان . ومنه يظهر أيضاً فساد ما تقدّم عن الشيخ الأعظم قدس سره من عدم جواز البيع في حالات الإبهام ؛ لأنَّ قضيّة المبادلة دخول كلٍّ من العوضين في كيس المالك الآخر ، وإلّا لم يكن كلٌّ منهما بدلًا ، مع أنَّ المبهم لا كيس ولا ملك له ؛ لأنَّ طرف البيع ليس الشخص بل الكلّي ، نظير الجهات والاعتبارات . فإذا وقع الإبهام من طرفين ، وقع التبادل من جهتين ، ولو كان من طرفٍ واحدٍ ، وقع التبادل من جهةٍ واحدةٍ ، فلا يلزم الإشكال القائل بعدم ثبوت المبهم المردّد ، كعدم الملك بلا مالكٍ . إن قلت : إنَّ أحدهما لم يكن مالكاً واقعاً ، فلا نفوذ . قلت : غاية ما يمكن أن يُقال بأنَّه عقدٌ فضوليّ ، فمع الإجازة اللاحقة