تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
226
كتاب البيع
قد يكون في مقام أمرٍ آخر ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق كلامه في تمام ما أفاده . وفي المقام يُقال : إنَّ المتكلّم في مقام بيان الحرمة ، فلو شككنا في جواز تقدّم القبول على الإيجاب في معاملة الصبيّ ، لم يكن الاستدلال بالرواية على الصحّة والنفوذ ، وعليه فالمراد عدم ثبوت الحكم في موارد الإهمال في الجملة . والحقّ : ثبوت الحكم على نحو الإهمال ونفوذ الكسب في الجملة ، شرط أن يكون الكسب له ، ومنه يتّضح عدم الفرق بين الواجد للصنعة والفاقد لها . نعم ، من له صنعةٌ يكتسب بها لا يلجأ إلى السرقة ونحوها لغرض الاكتساب ، فلا يسرق غالباً ، ومعه لا مانع من التصرّف فيما يصل إليه من أمواله . نعم ، قد يُقال بافتقاره إلى إجازة الوليّ ، ولعلّه هو الوجه وإن لم يكن إثباته بالإطلاق ، بخلاف أصل الصحّة ؛ إذ يثبت ولو كان مهملًا . وأمّا الجواب الثاني فلم يتّضح لنا المراد منه ؛ لأنَّ حاصل الإشكال تقييد الرواية الحكم بمن لا يحسن الصنعة ، ولو كان الكسب باطلًا مطلقاً ، فلا معنى للتقييد بمن لا يحسن الصنعة ، فيعلم أنَّ هاهنا قسمين : الأوّل : الصبيّ الذي يحسن الصنعة ، ولا مانع من كسبه . الثاني : الصبيّ الذي يحسنها ، وكسبه كاكتسابه مكروهٌ ، كما دلّت عليه الرواية ، بل لو كان النهي تحريميّاً مولويّاً ، لدلّت الرواية على الصحّة في الجملة . وأمّا الجواب الذي ذكره قدس سره عن التقريب الثاني فحاصله : أنَّ التقييد لتحقيق موضع الكراهة ؛ فإنَّ احتمال السرقة إنَّما يرد في حقّ من لا يحسن صناعةً بيده دون من يحسنها « 1 » . أقول : وبهذا البيان يتّضح أنَّه لا مانع من كسب الواجد للصنعة ، فلا
--> ( 1 ) أُنظر المصدر المتقدّم .