تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

182

كتاب البيع

ومنها : ما رواه محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران وهي ضعيفةٌ ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) قلت له : متى يجب على الغلام أن يُؤخذ بالحدود التامّة وتُقام عليه ويُؤخذ بها ؟ فقال : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك » . قلت : فلذلك حدٌّ يُعرف به ؟ فقال : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنةً أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أُقيمت عليه الحدود التامّة ، وأُخذ بها وأُخذت له » . قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتُؤخذ لها ويُؤخذ بها ؟ قال : « إنَّ الجارية ليست مثل الغلام ؛ إنَّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة ، وأُخذ لها وبها » . قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنةً ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك » « 1 » . وقد تعرّضت هذه الرواية لأحكام الولد والبنت ، وإنَّما ذُكر البيع والشراء من باب المثال على مطلق المعاملات والمبادلات . أمّا الولد الذكر فلا يجوز أمره في الشراء والبيع ونحوهما إلّا أن يبلغ خمس عشرة أو يحتلم أو يشعر ، أي : ينبت الشعر الخشن عنده ، كما عليه الفتوى ، كما ورد في بعض الأخبار : « أو ينبت » « 2 » ، ولعلّه إشارةٌ إلى نبات اللحية إن اعتُبرت .

--> ( 1 ) الكافي 198 : 7 ، باب حدّ الغلام والجارية . . . ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 38 : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، الحديث 132 ، ووسائل الشيعة 43 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 2 ، مع فارقٍ يسيرٍ في اللفظ . ( 2 ) راجع : الكافي 198 : 7 ، باب حدّ الغلام والجارية . . . ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 383 : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها ، الحديث 20 ، الاستبصار 237 : 3 ، كتاب النكاح ، أبواب أولياء العقد ، الباب 145 ، الحديث 5 ، ووسائل الشيعة 360 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 14 ، الحديث 1 ، وغيرها .