تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
136
كتاب البيع
والشعر بسيرة العقلاء ؛ إذ لزيدٍ أن يمنع غيره من أخذ دمه أو صوف غنمه ، فلا يجوز لغيره التصرّف فيه إلّا بإذنه . هذا تمام الكلام في حقّ الاختصاص ، ومعه نكون قد فرغنا من البحث حول المقبوض بالعقد الفاسد . وأمّا الفروع والمسائل الأُخر فيمكن الرجوع إليها في بحث الغصب . والحمد لله ربِّ العالمين