تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
108
كتاب البيع
حبسها قائلًا : لا أردّ لك كذا ما لم تردّ إليّ كذا ، وهكذا لو التزمنا بعدم عود ملكيّة العين إلى حين الردّ . فقد ظهر : أنَّه يجوز الحبس في سائر الموارد ، إلّا مع الاقتصار على ظاهر ألفاظ دليل السلطنة . هذا تمام الكلام في حكم حبس الغاصب العين . فلنعطف الكلام إلى حكم المسألة فيما لو سقطت العين عن الماليّة . السابع : حول خروج العين عن التقويم ولو سقطت العين عند الغاصب عن الماليّة وسقطت عن التقويم ، فهاهنا جهتان من البحث : الأُولى : أن نفترض خروج العين عن التقويم بعد تلفها عرفاً . وهذه الجهة وإن كانت خارجةً عن محلّ البحث ، إلّا أنَّنا سنتعرّض لها ؛ لما فيها من الفائدة . الثانية : أن نفترض سقوطها عن الماليّة مع بقائها عرفاً . ولعلّ نظير المورد الأوّل الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب لو قيل بسقوطها عن الماليّة ؛ لأنَّها من الأعراض عند العقلاء ، وإن لم تكن كذلك بالدقّة العقليّة . والوجه فيه : أنَّ الرطوبة بالنظر العقلي كاللون والرائحة والحرارة ، فلو سخن الثوب بالنار ، انفصلت أجزاءٌ لطيفةٌ منها واتّصلت بالثوب ، مع أنَّها ليست عرضاً حقيقةً ؛ لعدم انتقال العرض إلى معروضه . ونحوه الكلام في اللون ؛ إذ قد ينتقل من شيءٍ إلى آخر بحسب نظر العقل ، وهكذا الرائحة ، إلّا أنَّ العرف لا يرى ذلك ، بل يحكم بأنّها أعراضٌ ، مع أنَّ الحكم يدور مدار نظر العرف .