السيد محمد الصدر
374
الفتاوى الخطية
بسمه تعالى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى زعيم الحوزة العلمية السيد محمد الصدر الموسوي ( دام ظله الشريف ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثيرت هذه الأيام ضجة حول الاستنساخ البشري ، وذلك عن طريق أخذ إحدى خلايا الجسم القابلة للانقسام ، كأن تكون من الأمعاء أو أي جزء آخر ، بحيث تنقسم الخلايا باستمرار بحسب الخطوات الآتية لغرض إنتاج كائن طبق الأصل جسدياً من المصدر الذي أخذت منه الخلية : 1 - تؤخذ الخلية الحاوية على المادة الوراثية المرغوبة وتعزل منها النواة باعتبارها حاوية على المحتوى الوراثي ونسميها الخلية الأولية : محتوى النواة 2 - تؤخذ خلية البيضة من الأنثى بعدما أزيلت منها المادة الوراثية ( محتوى النواة ) ، بحيث تصبح كوعاء لاستبدال المادة الوراثية للخلية الأولية . ونسميها الخلية الثانوية : 3 - تدمج الخلية الأولية مع الثانوية فيحصل على خلية مستحدثة حاوية على العدد الكامل للصفات الوراثية ( الكرموسومات ) . ثم يتم إثباتها داخل رحم الأنثى ، ويتم التحكم بجنس الجنين والصفات المرغوبة ، فيكون الجنين ذكر حين تؤخذ الخلية الأولية من الذكر والعكس بالعكس . فهل يجوز مثل هذا الإجراء العلمي حينما تكون الأنثى التي تؤخذ منها البويضة . أ - أحد المحارم . ب - الزوجة . ج - الأجنبية . وهل يجوز في حالة كون أحد الفقرات أعلاه هي المرأة التي تحمل البويضة النهائية . ومن هي الأم في هذه الحال وما حكم الإرث . وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين . بسمه تعالى : حسب الظاهر فإن الاستنساخ البشري يكون جائزاً حين يكون التلقيح الاصطناعي جائزاً ، وهو ما يكون بين الزوجين ودون النظر إلى العورة . وأما في غير هذا المورد فما هو مذكور في السؤال فمنوع . وإذا تم كما أشرت كان الزوج هو الأب والزوجة هي الأم ويتوارثون على هذا الأساس لكنا مع ذلك لا ننصح استعماله والاهتمام به لأنه يورث مشاكل عظيمة مستقبلًا في الأسرة أولًا والمجتمع ثانياً وهو ما لا يرضى به الدين ولا رب العالمين . حيدر مطر كاظم كليه العلوم / جامعة البصرة