السيد محمد الصدر

334

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى إلى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد محمد الصدر دام ظله العالي . شخص كان يشتري في السابق من امرأة حنطة بالأقساط أخذ وزنة حنطة ب - ( 250 فلس ) وعائلة هذا الشخص يعرفون بأنه يشتري بالأقساط ولم يعرفوا المرأة فهذا الشخص مات ففي هذا الوقت أرادوا عائلته إخراج رد المظالم فلم يعرفوا هل هي 250 فلس أم هي ألوزنة من الحنطة أفتونا مأجورين ؟ مع العلم إنهم لا يعرفون المرأة مطلقاً . . بسمه تعالى : بل هي 250 فلس ويبقى الباقي أحوط استحباباً . خادمكم علي الوائلي 18 ج 1417 2