السيد محمد الصدر

272

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى سماحة المرجع الديني الحجة السيد محمد الموسوي الصدر دام ظله الشريف نرجو من سماحة السيد مد بقاءه الإجابة على السؤال مع خالص الدعاء . سيدي إن من الأمور الكثيرة الآن في الطلاق هو بغض الزوج والزوجة ولكن الزوج لا يقبل الطلاق . فإذا كانت الزوجة كارهة له وهو كذلك ولكن يمنع من إجراء الصيغة الشرعية بما إن طلاق الخلع تكون الكراهة من الزوجة دون الزوج فهل يقع هذا الطلاق على أنه ممتنع من الطلاق ؟ وإذا كان الطلاق بالولاية هل يكون أعم من الطلاق الخلع أو المباراة إذا كان حتى في المباراة يمنع إجراء صيغة الطلاق إذا قلنا إنه كاره أيضاً . وإذا وقع الطلاق الخلع أوالمباراة أو بالولاية الفدية التي تدفعها الزوجة في الأوليين إلى الزوج إذا امتنع من أخذها فما حكمها ؟ أفتونا مأجورين بسمه تعالى : المباراة لا يمكن بالولاية لأن كره الزوج غير صادق فيها . ولكن يمكن وقوع الخلع وكذلك وقوع الطلاق الاعتيادي . ولدكم إسماعيل الحيدري