السيد محمد الصدر
226
الفتاوى الخطية
بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وآله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الإمام المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد الصدر ( دام ظله الشريف ) نرجو من سماحة السيد مد الله عمره الشريف الإجابة على هذا السؤال الديني مع خالص الدعاء السؤال : شخص واضع أمواله في أحد البنوك في دولة عربية وباعتقاده إن البنك الذي وضع أمواله فيه مشترك ( حكومي أو أهلي ) كما إن أكثر ظنه إنه أهلي . علماً إنه يعتمد اعتماد كلي على الله وعلى هذه الفائدة أو المرابحة في معيشته مع هذا البنك ويقع السؤال على قسمين : 1 - حكم الحساب الجاري . 2 - حكم وديعة كل ثلاثة أشهر . 3 - وما هو الحكم بأخذ الفائدة أو المرابحة بشرط وبدون الشرط . 4 - وما هو الحكم بجميع هذه الأحكام إذا كان البنك حكومي أو أهلي أو مشترك جزآكم الله خير الجزاء بسمه تعالى : إذا كان المصرف أهلياً أو له مشاركة أهلية في رأس ماله الأهلي فالفوائد كلها حرام . نعم له أن يسحب بمقدار رأس ماله ويخمسه فوراً ويتصرف في الباقي . ولدكم الفقير لرحمة ربه الغني إسماعيل علي الحيدري 11 رجب المرجب النجف الأشرف 1417