السيد محمد الصدر

222

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وآله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الإمام آية الله العظمى السيد محمد الصدر دام ظله الشريف نرجو من سماحتكم الإجابة على السؤال الديني مع خالص الدعاء والاحترام . السؤال : - سماحة سيدنا : إن بعض الأشخاص يعملون في دوائر حكومية والخاصة بعملها خزن وتسويق البضائع المختلفة ومن بين هذهِ المخازن هي خزن وتسويق الحبوب ( الحنطة والشعير ) والشخص الذي يعمل في هذهِ الدائرة يأخذ من الحبوب ما يكفي مؤنته وهو لا تكفيه ما يقبضه شهرياً براتب حددته له الدائرة يضطر لهذا الفعل مع حفاظ التعدي والضرر أي لا يأخذ زيادة أكثر ما يكفيه ولا يدخل هذا المكان فيه ضرر ولكن تارة يمنع عليه من الأخذ بفعل أو إشارة أو تلفظ وأخرى لا شيء من هذهِ الأمور بل يأخذ لسد حاجته فقط فهنا مسائل ؟ 1 - ما حكم ما يأخذه من هذه الدائرة والتي يعلم بحالها ما هي . 2 - وهل يجوز يأخذ مقدار ما يسد حاجته أو مؤنته . 3 - وما حكمه إذا أخذ ثم باعه بقيمة وصرفه لشراء حاجيات أخرى للمؤنة . 4 - إذا كان هذا لا يجوز فما حكم ما أخذه وباعه والباقي لديه . جزآكم الله خير الجزاء بسمه تعالى : هذا مما يتوقف على إذن الحاكم الشرعي . وقد أجزنا له الأخذ مع الضرورة وأمن الضرر . لكن يشمله حكم الخمس . ولدكم الفقير لرحمة ربه الغني إسماعيل علي الحيدري 26 جمادي الأولى 1417 ه - النجف الأشرف