السيد محمد الصدر
16
الفتاوى الخطية
إذا انحصرت الأعلمية بأربعة من المجتهدين وأراد الرجل أن يعقد على امرأة زواج منقطع والمرأة باكر ومن المجتهدين من يفتي بالاحتياط الوجوبي ومنهم من يفتي بالاحتياط الاستحبابي علماً أنه باقي على تقليد الميت بقوله لعدم ثبوت الأعلمية من المجتهدين الأربعة ، علماً إن المجتهد الميت يفتي بالاحتياط الوجوبي والمرأة لا تلد هل يجوز له أن يأخذ أقرب فتوى له من المجتهدين الأربعة من يفتي بالاحتياط الاستحبابي لأنه بحاجة ماسة هو والمرأة للزواج أفتونا جزآكم الله خير الجزاء إنه سميع الدعاء . بسمه تعالى : بل يجب أن يعمل بأحوط الأقوال على الإطلاق . وما حكم إذا كان الرجل والمرأة كانوا بدون تقليد هل يجوز لهم بأخذ أقرب حكم من المجتهدين الأربعة . نفس الجواب السابق . هل يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها في حياة مقلده وهل هذا البقاء استحبابي علماً أنكم تقولون أنكم أعلم من الميت السيد الخوئي وهل واجب العدول وهل العدول يكون كلي . بسمه تعالى : يتعين العدول الكلي إلى اعلم الموجودين .