السيد محمد الصدر

117

الفتاوى الخطية

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر ( دام ظله ) . ذكرتم في المسألة ( 231 ) منهج الصالحين . . . . ( إذا علم إجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط ) السؤال : 1 إذا علم ببطلان غسله وهو الشق الثاني في هذه المسألة فكيف عليه أن يعيد الصلاة فقط رغم أنه من الواجب أن يغتسل ثم بعد ذلك يعيد الصلاة وهذا ما يتضح لنا ؟ بسمه تعالى : لجريان قاعدة الفراغ في ما هو الأسبق رتبةً وهو الغسل بلا معارض . والعلم تفصيلًا ببطلان صلاته أما لسبب يخصها أو لبطلان الغسل . وهذا المعنى غير موجود في ظرف الغسل فتجري في تصحيحه قاعدة الفراغ . السؤال : 2 ما هو السبب الديني والعلمي الذي يجعل الميت نجس ومن أي النواحي وأن الشخص الذي يلمسه ينجس به ؟ . وهل هذا الشخص الذي مس الميت وأصبح نجساً إذا مس أشياء أخرى كشخص آخر ينجسه أم لا ؟ ولماذا تكون نجاسة الميت بعد أن تبرد جثته فقط ؟ أفتونا وفقكم الله . . . بسمه تعالى : الذي يمس الميت جافاً لا ينجس ولكن يجب عليه الغسل فقط . ولا ينجس الأشياء الأخرى إذا لمسها ولو برطوبة . وأما سبب الفتوى فهو التعبد بالأدلة لا أكثر . الشيخ حسين ثجيل حسن الذهيباوي 1 - ذي القعدة - 1414 ه -