السيد محمد الصدر

109

الفتاوى الخطية

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد الصدر ( دام ظله الشريف ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد س 1 : إذا كنتم تقولون بأن الجنين الذي يولد من حيوان الجلالة أثناء فترة الاستبراء طاهر والحليب الناتج منه نجس فما السبب في طهارة الجنين ونجاسة الحليب في هذه الفترة ؟ بسمه تعالى : الجنين يختلف ذاتاً عن الأم يعني أنه حيوان آخر ولا دليل على سراية النجاسة إليه فمقتضى الأصل هو الطهارة من ناحية الجلل . وأما الحليب فهو مماس للحم النجس فيتنجس ولم يرد دليل على طهارته كحليب الميتة . س 2 : هل كذلك يحرم استقبال واستدبار القبلة في التخلي وإن كان بشيء قليل كما لو كانت زاوية الاستقبال عن القبلة 15 من جهة التخلي ؟ بسمه تعالى : هذا المقدار كافٍ في الجواز ظاهراً . س 3 : نعلم أن الكذب من الكبائر فلماذا لا يعتبر الكاذب في شهر رمضان من المفطر على الحرام ؟ بسمه تعالى : ليس كل كذب مفطر وإنما هو الكذب على الله ورسوله . فيختص السؤال به . وجوابه بأنه يراد بالحرام ما كان حراماً في المرتبة السابقة عن كونه مفطراً أو وارداً في الدليل بهذا العنوان . كشرب الخمر والزنا . وأما هنا فمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب كفارة الجمع . س 4 : هل يجب على المرأة ستر الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما وذلك أثناء الصلاة عند وجود غير الحليل والمحرم عن الجنس الآخر ؟ بسمه تعالى : لا يجب ستر الوجه والكفين - مع وجود الاحتياط في المقدار المكشوف منها - ولكن يجب ستر القدمين على الأحوط وجوباً في الصلاة سواء مع وجود أجنبي أم لا . س 5 : ما المقصود بالمقدمة العلمية التي تذكر عدة مرات في رسالتكم العملية ؟ بسمه تعالى : هي الطريقة التي يمكن للمكلف إحراز امتثاله للحكم الشرعي عند وجود الشك ولو ضعيفاً . كالغسل الزائد في الوضوء أو الستر الزائد في الحجاب كما أشرنا في الجواب السابق . الشيخ حسين الذهيباوي 20 / رمضان / 1416