السيد محمد الصدر

95

فقه الموضوعات الحديثة

( 328 ) ما يؤخذ من يد الكافر من جلد أو لحم أو شحم ، يحكم بأنه غير مذكى ، وان اخبر انه مذكى . ومن ذلك ما تكتبه بعض الشركات على لحومها بأنه ( مذكى على الطريقة الإسلامية ) . ( 329 ) دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار للطبخ أو للتداوي لا يجوز شربه من دون ضرورة . وذلك لمانعين شرعيين : الأول : احتمال أخذه من السمك غير المأكول اللحم . الثاني : احتمال عدم حصول التذكية للسمك المأخوذ منه هذا الدهن . ولكن مثل هذا الدهن يجوز شربه إذا اشتري من المسلم ، الا إذا علم أن ذلك المسلم أخذه من الكافر بدون تحقيق . ( 330 ) تصرف المسلم إمارة على التذكية إلا مع اليقين بالخلاف ، أو الاطمئنان العرفي به . فإنه يحكم عندئذ بعدم التذكية . ومنه ما يباع من اللحوم المذبوحة في بلاد الكفار ، وان باعها المسلمون ، الا إذا علمنا أو حصل لنا الاطمئنان العرفي بان الشركة المصدرة له أو المعمل المشرف عليه يديره المسلمون أو ان الأغلب منه مسلمون . وقد حصل الآن شراؤه من مسلم : فيحكم بطهارته وحليته . ( 331 ) يؤكل من النعم الأهلية : الإبل والبقر والغنم بكل أصنافها حتى غير المعهود منها متى ما صدق الاسم عرفاً . ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير ، وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة أشكال . ( 332 ) يحرم كل ذي ناب من الحيوانات البرية ، كالأسد والذئب والكلب ، ويحرم كل وحش على الأحوط وهو ما يعيش على اللحوم غير البحرية ، سواء كان هذا الوحش برياً أم بحرياً أم جوياً . ( 333 ) يحرم الأرنب والضب واليربوع . وكذا كل ما يصدق عليه انه