السيد محمد الصدر
86
فقه الموضوعات الحديثة
رصاص أو غير ذلك . ( 281 ) ليست كل الأحجار الكريمة من المعدن ، فإن لم تكن لم يجب فيها الخمس من هذه الناحية . مثل اللؤلؤ فإنه بحري ، ومثل ( در النجف ) فإنه بري ، والضابط في المعدن صدقه عرفاً عليه . ( 282 ) يمكن ان يستخرج المعدن من قاع البحر ، فيكون ( معدناً ) لا ( غوصاً ) ، كما يمكن ان يؤخذ من مياه البحر نفسها إذا صدق عليه العنوان ، كالنفط المختلط معها . ( 283 ) الكنز بما سبق من تعريفه يصدق على كل ما له مالية عرفاً ، سواء كان ذهباً أو فضة مسكوكة أو غير مسكوكة حلياً أم سبائك أو كان من القطع التي تداولها السوق كثمن ، في أي مكان أو زمان سواء كانت معدناً أو ورقاً أو أي شيء آخر . كما يصدق الكنز على الكتب والأثاث والفراش والمأكولات والمشروبات والملبوسات ، وكل ما له مالية ، لا يختلف حاله بين ان يخرج من باطن الأرض ، أو من ماء أو من شجر أو جبل أو غير ذلك . ( 284 ) ما كان غوصاً فجزؤه التحليلي غوص أيضاً . فلو حللوه بعد استخراجه تحليلًا كيميائياً ، لم يخرج عن حكمه ما لم يتم تخميسه . ( 285 ) لو جلبت معادن من الأجرام السماوية الأخرى وجب فيها خمس المعدن وكذا الغوص والكنز . وإذا حصل منها أرباح وجب فيها خمس أرباح المكاسب بعد صرف مقدار المؤونة . ( 286 ) المسكر المائع بالأصالة نجس ، دون الجامد ، وإن غير وصار مائعاً بالعرض ، على أن يكون المائع منه متخذاً من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأحوط ، وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه . وكذلك ما شك في انتسابه إلى أحد هذه الأمور أو غيرها .