السيد محمد الصدر
84
فقه الموضوعات الحديثة
ولاقتها النجاسة . ( 270 ) لا يجوز الذبح بغير الحديد على الأحوط في حال الاختيار . ويراد بالاختيار هنا من كان الحديد متوفراً لديه ، فلا يجب إحضاره بشيء من المشقة ، غير أن الاحتياط المشار إليه استحبابي بإزاء المعادن المنطبعة كالنحاس والبرونز والذهب والفضة ، بخلاف ما لم يكن منطبعاً ، بل كان سائلًا أو سريع السيلان بالحرارة كالرصاص والزئبق . فضلًا عما إذا كان ترابياً كالملح . ( 271 ) يحرم أكل التراب والطين بكل أنواعه عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تراب قبر الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء . والأحوط خلط هذه التربة المقدسة بالماء وتناوله . والأحوط إلحاق المعادن به كالذهب والحديد عدا ما استثني كالملح . ( 272 ) لا فرق في المسكر بين أنواعه ، كالمتخذ من العنب وهو الخمر ، أو المتخذ من التمر وهو النبيذ أو المتخذ من الزبيب وهو النقيع أو المتخذ من العسل وهو البتع أو المتخذ من الشعير وهو المرز ، أو المتخذ من الحنطة أو الذرة أو الخشب أو أي شيء آخر ما دام مسكراً يحرم شربه ، سواء قلنا بنجاسته أم لم نقل ، ولو عمل المسكر من شيئين من الأمور السابقة أو من واحد منها ومن غيرها ، فشربه حرام وعليه حد . ( 273 ) لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً ، مضافاً إلى الشرائط الأخرى كالإباحة والطهارة واما إذا أحرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها ، فالمنع أحوط . ولا بأس من السجود مع الشك . ( 274 ) لا فرق في الماء المطلق بين ان يكون طبيعياً أو محضراً بطريقة صناعية . لكن اللازم عرفاً في صدق الماء ان يكون ذا كمية منظورة ، فالجزيء الكيميائي للماء ليس بماء عرفاً ، ومن ثم فهو ليس بماء فقهياً ، ما لم يبلغ كمية