السيد محمد الصدر

72

فقه الموضوعات الحديثة

الناتج المشار إليه . المستوى الثالث : تعيين النصاب بالوزن السائد في العصر الحاضر . وهو نوعان : أحدهما : الكيلو الفرنسي ، والآخر : الباوند الإنكليزي . اما بحساب الكيلو فالنصاب يساوي تسعمائة كيلو . لأن الصاع ثلاثة كيلوات ، والوسق : ستون صاعاً . فيكون الوسق مائة وثمانون كيلو . وحيث إن النصاب خمسة أوسق ، فيكون الناتج ما ذكرناه . واما بحساب الباوند ، فالباوند أقل من نصف الكيلو ، إذ يساوي أربعمائة وثلاث وخمسون بالألف منه . وحيث إن النصاب تسعمائة كيلو . فيكون النصاب ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون باوند وسبعمائة وأربع وخمسون بالألف ، أي حوالي ثلاثة أرباع الباوند . في الماء الذي يستحب الغسل فيه بحسب الأوزان القديمة التي كانت شائعة في العصر الأول للإسلام وهو صاع واحد ويساوي أربعة امداد . ( 231 ) أدنى الحل ، وهو ما بعد الحرم المكي الذي عرفنا ان نصف قطره يساوي 552 . 87 متراً بالبعد عن الكعبة المشرفة ، وهو ميقات للعمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها ، والأفضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم . ( 232 ) يجب قصر الصلاة مع حصول قصد المسافة الشرعية وهي ( 776 . 43 كيلومتراً ) سواء كان قطعها ماشياً على الأقدام أو على حيوان أو بسيارة أو طائرة أو مركبة فضائية أو قمر صناعي أو غير ذلك . ( 233 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع ، فتكون المسافة 776 . 43 كيلو متراً ويكون نصفها 888 . 21 كيلو متراً ، كما حققناه في غير المقام .