السيد محمد الصدر

66

فقه الموضوعات الحديثة

وإلا عمل على أيام الجرم الذي هو فيه . ( 208 ) اما ثبوت أوائل الأشهر أو نهاياتها ، فهو تابع للأرض . وخاصة إذا كان الفرد ضمن المجرة ، فيجب السؤال من الأرض عن ذلك ، ويعمل الفرد على الثبوت في بلده الذي كان فيه . ( 209 ) أما إذا كان الفرد خارج المجرة ، فالأحوط هو الاعتماد على الحساب الأرضي في ذلك أيضاً ، مع الامكان ، وأن لم يمكن عمل على الظن ، ولو باعتبار حساب فلكي معين . فإن لم يمكن عمل بالاحتمال . ولا يمكن المصير إلى سقوط الصوم عن الفرد . ( 210 ) مما لا يحتاج إلى التكرار ، ان الذهاب الاختياري إلى مثل هذه الأجرام السماوية محرم . إلا بحسب المبررات التي سبقت . ( 211 ) قد يقال : بأنه إذا لم يمكن الاطلاع على الأيام الأرضية ، فإنه يمكن التعرف على نسبة زمانها إلى زمان ذلك الجرم الذي يعيش ذلك الفرد فيه . فيمكن ان تحسب بمقداره مما يساوي الزمان الأرضي ، وهذا الحساب ان كان شكلًا من الاطلاع على الأيام الأرضية . إذن ، هو صحيح ويندرج فيما قلناه ، وإن لم يكن كذلك ، أو كان الفرد في جرم بعيد جداً لا يمكن أو لا يجب فيه ذلك . إذن ، يكون الأحوط العمل على ما قلناه في المسألة السابقة . ( 212 ) أقصى ما تحسب به الأشهر ، هو الأيام . دون الساعات والدقائق ، فلو دخل الصبي في شهره الخامس والعشرين التام أو المتفق ، كفى في انتهاء العامين ، ولو بقيت عدة من الساعات أو من الصبح إلى العصر ونحو ذلك ، ولكن في مراعاة الدقة بذلك احتياط لا يترك .